عقــود الإطــار دراسة مقارنة فـي ضوء مرسوم قانون رقم (131-2016) للقانون المدني الفرنسي
DOI:
https://doi.org/10.34120/jol.v46i5.2881الملخص
تطرقت هذه الدراسة إلى أبرز المستجدات في القانون المدني الفرنسي خاصة بعد إصدار المشـرع الفرنسي مرسوم قانون رقم (131-2016) في 10 شباط عام 2016 لتعديل نظرية العقود والالتزام، حيث خصص بعض النصوص القانونية لتحديد الثمن في بعض العقود الاسثنائية المتمثلة بعقد الإطار وعقد تقديم الخدمات وذلك في المادتين (1164-1165) من القانون المدني المعدل، فهاتان المادتان ظهرتا نتيجة التطور القضائي لرأي محكمة النقض الفرنسية وخاصة في عام 1995، وعلى أثر ذلك ظهر مفهوم عقد الإطار في المادة (1111) من القانون المدني، حيث قام المشـرع الفرنسي بتظيمه من خلال إعطاء الحق لأحد أطراف العقد بتحديد الثمن في عقد الإطار، ولكنه وضع جزاءات في حالة التعسف في تحديد الثمن من خلال إعطاء الحق للمدين في أن يطلب من القاضي التعويض وفسخ العقد عند الاقتضاء. أما المشـرع العراقي فلم ينظم عقد الإطار في نطاق القانون المدني، ولكنه نظم عقد الامتياز وعقد التوريد في القانون التجاري، ولكن كيفية تحديد الثمن لم تتضمن في هذه العقود, وعلى أثر ذلك يتوجب الرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني في عقد البيع لتحديد الثمن. الكلمات الدالة: القانون المدني الفرنسي, عقد الإطار، عقد تقديم الخدمات, تحديد الثمن في عقد الإطار, عقد الامتياز, عقد التوزيع, القانون المدني العراقي.









