المصادرة تعزيراً لمكافحة غسيل الأموال بين الشريعة والقانون الكويتي
DOI:
https://doi.org/10.34120/jol.v46i1.2797الملخص
يتناول هذا البحث ماهية عمليات غسل الأموال وما تقوم عليه من كذب وخداع في سبيل تمويه وإخفاء مصادر الأموال المكتسبة من طرق غير شرعية، من خلال ارتكاب مختلف الجرائم التي تحرمها الشريعة والقانون، وذلك بهدف صبغها بصبغة شرعية تُمكِّن صاحبها من الفرار من المساءلة القانونية، ويبين هذا البحث مصادر الأموال المكتسبة في عمليات غسل الأموال، والمراحل التي تتم بها عمليات غسل الأموال؛ من كيفية إيداعها في البنوك، ثم تغطيتها ودمجها لتبدو بصورة المال المشروع، مع ذكر الآثار السلبية الناتجة عنها، ثم بيان حكمها الشرعي. كما يبرز البحث دور مصادرة الأموال المكتسبة من عمليات غسل الأموال تعزيرًا في زجر المتهم وردع غيره، إضافة إلى بيان حكم مشروعيتها، مع ذكر طرق مصادرة الأموال تعزيرًا في الشريعة الإسلامية، وبيان ما جاء في القانون المدني الكويتي حول ذلك. استخدمت الباحثة لبيان ذلك المنهج الاستقرائي والتحليلي والمقارن، وتوصل البحث إلى أن الشريعة الإسلامية تحرم عمليات غسل الأموال؛ لكونها أموالًا تُكتسَب من طرق محرمة، وتقوم على الكذب والخداع والتدليس، وهي مخالفة للمقاصد التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، كما توصلت إلى أن مصادرة الأموال المتعلقة بهذه الجرائم - بعد ثبوت تهمة غسل الأموال على الجاني - تتفق مع ما جاءت به الشريعة الإسلامية من جواز التعزير بالمال كعقوبة مالية؛ حتى يتم تأديب الجاني وزجره بعقوبة ملائمة لجنس الجريمة التي ارتكبها. الكلمات المفتاحية: غسل، أموال، مصادرة، التعزير بالمال، العقوبات المالية.









