مدى جواز التصرف في العقار المرهون لبنك الائتمان الكويتي
DOI:
https://doi.org/10.34120/jol.v43i4.2455الملخص
يهدف بنك الائتمان إلى مساعدة الأسر الكويتية من خلال تقديم القروض الاجتماعية ميسرة القسط وبدون فوائد. غير أن بنك الائتمان يشترط على المقترض أن يقدم رهناً عقارياً وألا يتصرف في العقار المرهون قبل سداد الدين أو الحصول على إذن من بنك الائتمان (البند 11 من عقد القرض والرهن). وقد نشأ خلاف في الفقه حول تكييف هذا البند، أهو شرط فاسخ أم هو شرط مانع من التصرف؟ أما بالنسبة للقضاء، فاختلفت الأحكام القضائية في تطبيقه، فبعضها يرى أنه ينطوي على حظر على التصرف في العقار المرهون وبعضها الآخر لا يرى ذلك. وقد وجدنا أن لهذا البند أصلاً في لائحة القروض العقارية، والتي نعتقد أنها قد خرجت من وظيفتها التنفيذية إلى التشريع بأن أضافت هذا الحكم وهو ليس ضرورياً لتنفيذ القانون رقم 30 لسنة 1965. ولاحظنا أن البند 11 من عقد القرض والرهن الذي يحظر التصرف في العقار المرهون يتعارض مع المادة 58 من لائحة القروض، كما أنه يعتبر شرطاً تعسفياً، بل هو يخالف النظام العام ولهذا ينبغي إلغاؤه.









