انتهاء الحضانة وحكم التخيير فيها في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بقوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية

المؤلفون

  • محمد يوسف المحمود

DOI:

https://doi.org/10.34120/jol.v43i2.2419

الملخص

تناقش الدراسة موضوع انتهاء حضانة الصغير الذي لا يستقل بنفسه بعد فراق الوالدين، فهناك تباين كبير بين قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية في تحديد انتهاء الحضانة، وهو تباين مقبول لأنه يعود إلى اعتبارات اجتماعية تخضع لها هذه القوانين، كما تستند إلى آراء فقهاء المسلمين في هذا الشأن. والفقهاء والقوانين يفرقون في انتهاء الحضانة بين الولد والبنت نظراً لاختلاف طبيعتهما. ويتلخص اختلاف الفقهاء في موضوع الدراسة في أمرين: الأول: في السن الذي تنتهي به الحضانة، ففريق يرى انتهاءها ببلوغ المحضون السن الذي يميز فيه الأمور، وفريق يرى انتهاءها بظهور علامات البلوغ للولد وبلوغ سن الزواج للبنت. الثاني: في حكم التخيير للمحضون، وهو لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في مستحق التخيير. وملخص رأي الباحث: أن حضانة الولد تنتهي ببلوغه سن 15 عاماً، وبعدها يخير ولا يستقل بنفسه، وحضانة البنت تنتهي ببلوغها سن الزواج، وبعدها تخير ولا تستقل بنفسها، على تفصيل مذكور في الدراسة.

التنزيلات

بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.

التنزيلات

منشور

2019

كيفية الاقتباس

المحمود م. ي. (2019). انتهاء الحضانة وحكم التخيير فيها في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بقوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية. مجلة الحقوق, 43(2). https://doi.org/10.34120/jol.v43i2.2419

إصدار

القسم

شريعة