أسباب طلب الإخلاء القضائي للعين المؤجرة في القانون الكويتي دراسة مقارنة
DOI:
https://doi.org/10.34120/jol.v43i1.2405الملخص
ملخص: أردت أن أضيف إلى ما سطَّره الباحثون من قبلي في بيان القوانين المتعلقة بعقد الإجارة، وهو بحث وجيز يبحث أسباب طلب إخلاء العين المؤجَّرة قضائياً، وهو بحث مهم بحسب علمي؛ لأنَّه لم يٌطرق من قبل الباحثين، ولعلاقته بالقضاء وفض المنازعات التي قد تحصل بين المتعاقدين، بالإضافة إلى أنَّ القانون الكويتي نص على أنَّه لا يحق للمؤجر طلب إخلاء العين المؤجرة إلا لأسباب معيَّنة، فأردت من خلال بحثي هذا زيادة التوضيح لهذه الأسباب وبيانها أتم بيان، مع ذكر استمدادها الشرعي إن وجد. والقانون الكويتي نص على أن أسباب طلب الإخلاء للعين المؤجرة أحد عشر سبباً، كما هو مبين في قانون إيجار العقارات. والاتجاه القانوني لعقد الإجارة هو أنه بعد انتهائه يمتد لمدة أخرى، أو مدد مساوية للمدة، وأن أسباب الإخلاء القضائي المذكورة في القانون الكويتي بعضها يخرج على الأعذار الطارئة على عقد الإجارة التي تجيز فسخ عقد الإجارة؛ وبعضها يخرج على أن عقد الإجارة عقد جائز، وأسباب الإخلاء في قانون الإيجارات اتجهت إلى مراعاة حظ المالك في عقاره وانتفاعه به، ونجد أن القانون عوض المستأجر عن الضرر الذي يترتب على الإخلاء وذلك في حالات خاصة.









