التأمين من وجهة نظر الشريعة الإسلامية
DOI:
https://doi.org/10.34120/jol.v2i2.239الملخص
تعرض هذه الدراسة فكرة التأمين التي تقوم على توزيع النتائج الضارة لحادثة معينة على مجموعة من الأفراد بدلا من أن يترك من حلت به الكارثة يتحمل وحدة نتائجها ويحقق ذلك من خلال مساهمة كل من يتعرض لخطر معين وتكوين رصيد مشترك يعوض به من يتحقق الخطر بالنسبة له . مع ذكر لأنواع التأمين ( البحري ـ ضد الحريق ـ على الحياة ـ من المسؤولية ـ الجوي ) . وتطرقت الدراسة إلى حكم الشريعة في التأمين حيث اتفق الفقهاء على جواز التأمين التعاوني لما ينطوي عليه من نبل الفكرة التعاونية وسلامته من الشبهات ، ولأنه يحقق الغرض المقصود من التأمين كما يجب أن يكون ويحقق أيضا الفوائد الاقتصادية ، فهو وسيلة من وسائل تكوين رؤوس الأموال . أما التأمين التجاري فإن الفقهاء انقسموا في شأنه إلى ثلاث فرق : الأول عدم جواز هذا النوع من التعامل شرعا ، الثاني جواز التأمين بكل أنواعه بشرط أن يكون خاليا من الربا ، الثالث أجازوا بعض أنواعه دون بعضها الآخر . وركزت الدراسة على ما ينطوي عليه التأمين التجاري من استغلال واضح للمستأمنين ، إذ هو عقد إذعاني يملى فيه الطرف القوي ، وهو الشركة شروطه على الطرف المذعن المستأمن ، بالإضافة إلى عدم رعاية المساواة بين الطرفين ، وإذا كان التأمين بهذا الوضع لا يشبه المضاربة المشروعة في شيء فلا يكون من قبلها ولا يصح أن يقاس عليهـا .









