عيب الإجراء والشكل في القرار الإداري وتطبيقاتهما في قضاء ديوان المظالم - دراسة مقارنة
DOI:
https://doi.org/10.34120/jol.v41i4.2313الملخص
شكلت امتيازات القانون العام التي تتمتع بها الجهات الإدارية، خطراً مستمراً على حقوق الأفراد وحرياتهم، مما حدا بكثير من القوانين إلى إحاطتها بشكليات من شأنها أن توفر ضمانات لتلك الحقوق، بل ذهبت بعض القوانين المعاصرة إلى حد تقنين إجراءات اتخاذ القرار الإدارية، فيما عرف بقوانين الإجراءات الإدارية (غير القضائية). غير أن الإشكالية التي واجهت تلك القواعد هي إلى أي حد يمكن التوفيق بين الحريات الفردية التي تقتضي التمسك بالشكليات التي نص عليها القانون، وبين المصلحة العامة التي تقتضي عدم عرقلة النشاط الإداري بإغراقه في الشكليات وضرورة التغاضي عن بعض التجاوزات. أوكلت هذه المهمة إلى القضاء الذي حاول، في مسيرته الطويلة، وضع معايير للتفرقة بين عيوب الشكل التي يؤدي إغفالها إلى إلغاء القرار، وتلك التي لا تؤثر على مشروعية القرار، رغم إغفالها من جهة الإدارة.. وانتهت هذه المسيرة بحكم رائد لمجلس الدولة الفرنسي انتهى فيه إلى اعتماد معيار الشكل المؤثر الذي من شأنه أن يؤثر على نتيجة القرار، وهو المعيار الذي اعتمده ديوان المظالم في كثير من أحكامه.









