جريمة الكسب غير المشروع _ دراسة تحليلية مقارنة للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بكشف الذمة المالية
DOI:
https://doi.org/10.34120/jol.v39i4.2167الملخص
وردت جريمة الكسب غير المشروع في المادة ٢٠ من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي عرفت هذا السلوك بأنه "الزيادة غير المبررة لأصول موظف عام والتي عجزعن تفسير مصدرها بصورة معقولة قياسا على دخله المشروع". وقد انضمت الكويت إلى هذه الاتفاقية سنة ٢٠٠٣، ونتج منها المرسوم بقانون رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٢ الذي قضى بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد وكشف الذمة المالية، وتضمن تجريم الكسب غير المشروع في المادة ٢٢ الفقرة ٦ منه. ومحور الدراسة مختص في تفسير مفهوم جريمة الكسب غير المشروع ورسم بنيان الجريمة القانوني، من خلال بيان الشروط المفترضة وتعيين الركن المادي المكون للجريمة، مع تحديد الركن المعنوي للجريمة بحسب المعايير العامة التي جاءت في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. استعرض البحث بعض الثغرات التي شابت نصوص المرسوم بقانون، ولاسيما تلك المتعلقة بتجريم الكسب غير المشروع، والفئات الخاضعة للمرسوم بقانون بحسب ما تم حصرها في المادة الثانية منه، في حين أغفل المشرع إدراج زوج الخاضع للمرسوم أو شريكه. وفيما يتعلق بمفهوم الجريمة فأساسه يقوم على تحقق الثروة من غير إثبات الخاضع مصدراً مشروعاً لها، وهو ما يشكل توسعاً في مفهوم النص، وبذلك فإن الإشكالية في جريمة الكسب غير المشروع هي نقل عبء الإثبات على عاتق المتهم. وتناولت الدراسة توضيح جريمة الكسب غير المشروع وبيان الحاجة إليها وتحديد أركانها القانونية مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار طبيعتها الخاصة وما تقتضيه الحاجة من انتهاك بعض الحقوق لمصلحة أسمى وأعم.









