استجواب المتهم في قوانين الإجراءات الجزائية العربية - دراسة تحليلية مقارنة

المؤلفون

  • سعيد البرك السكوتي

DOI:

https://doi.org/10.34120/jol.v38i4.2059

الملخص

تتناول هذه الدراسة موضوع استجواب المتهم ومواجهته بغيره من المتهمين أو المجني عليه أو الشهود باعتبارها من أعمال التحقيق الهامة، واستعرضت الضمانات التي كفلتها القوانين الإجرائية للمتهم المتصلة بإجراء الاستجواب والمواجهة، وإجراء الاستجواب جوازاً ووجوباً. كما تضمنت دراسة ومقارنة وتحليل أحكام الاستجواب والمواجهة في قوانين كل من: دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة الأردنية الهاشمية، الجزائر، الجمهورية اليمنية، دولة الكويت، جمهورية مصر العربية، الجمهورية العربية السورية، المملكة العربية السعودية ودولة قطر*. وخلصت إلى جملة من النتائج والتوصيات، منها: الاستجواب ليس توجيه الاتهام إلى المتهم، كما أنه ليس إحاطة المتهم علماً بالتهمة المنسوبة إليه، إنما هو عمل من أعمال التحقيق يضع المحقق بموجبه المتهم وجهاً لوجه أمام أدلة اتهامه، ويدخل معه في مناقشة تفصيلية لهذه الأدلة تفضي إلى تحديد موقف المتهم منها، إما بالتفنيد والدحض أو الرفض أو الاعتراف. اتهام شخص بارتكاب جريمة أو بمساهمته في ذلك لا يجوز أن يتقرر إلا بتوجيه هذا الاتهام من الجهة المخولة قانوناً بذلك، أي سلطة الاتهام (النيابة العامة) إلى شخص أو أشخاص معينين، ونقترح أن تفرد قوانين الإجراءات الجزائية أحكاماً مستقلة لإجراء منفصل، يعد من إجراءات التحقيق، يسمى "إعلان الاتهام"، بدلاً عن "إحاطة المتهم علماً بالتهمة المنسوبة إليه". إن إحاطة المتهم علماً بالتهمة المنسوبة إليه وسماع أقواله التي تلي هذه الإحاطة لا تعتبر استجواباً، وبالتالي لا تخضع لنفس الشروط التي يخضع لها الاستجواب، بما في ذلك "حضور محام" إذ إن وجوب حضور هذا الأخير (بحسب أغلبية القوانين) مقصور على الاستجواب والمواجهة فقط.

التنزيلات

بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.

التنزيلات

منشور

2014

كيفية الاقتباس

السكوتي س. ا. (2014). استجواب المتهم في قوانين الإجراءات الجزائية العربية - دراسة تحليلية مقارنة. مجلة الحقوق, 38(4). https://doi.org/10.34120/jol.v38i4.2059

إصدار

القسم

القانون الجزائي