دور الخطر في إلهام المشرع قاعدة التجريم

المؤلفون

  • محمد أحمد المنشاوي

DOI:

https://doi.org/10.34120/jol.v37i4.1967

الملخص

إن الاقتصار على تجريم الأفعال الضارة لا يفي باستقرار المجتمع والحفاظ على أمنه؛ حيث إن هناك من الأفعال التي تحدث القلق والفزع في المجتمع دون أن يترتب عليها نتيجة ضارة مما يستوجب تدخل المشرع بالتجريم حتى وإن لم ترق هذه الأفعال إلى خلق ضرر مادي بعد. من هنا ظهرت فكرة التجريم على أساس الخطر. وقد تعددت النظريات للوقوف على معنى الخطر بين مذهب مادي ومذهب شخصي وآخر يجمع بين المذهبين فيما يسمى المذهب المختلط ورجحنا في تعريف الخطر المذهب المختلط الذي يرى أن الخطر هو "صلاحية ظاهرة معينة أو عوامل معينة لأن ينتج عنها زوال أو نقصان قيمة تشبع حاجة ما" وهذه الصلاحية لها طابعان في آن واحد أحدهما مادي والآخر شخصي. كما أن فكرة الخطر تختلط بغيرها من الأوصاف القانونية الأخرى كفكرة الضرر والخطورة الإجرامية. فالخطر وصف يلحق بالنتيجة الإجرامية وهي أحد عناصر الركن المادي. أما الخطورة الإجرامية فهي وصف يلحق بالفاعل والضرر يعني اعتداء فعلياً أو حقيقياً أو واقعياً على مصلحة محمية قانوناً. كما أن لدرجات الخطر وطبيعته أهمية في مجال الحكمة من التجريم؛ حيث توجد للخطر تقسيمات مختلفة ودرجات متفاوتة كما توجد للفقه تصورات مختلفة حول طبيعة الخطر. ويمكن حصر نطاق تطبيق فكرة الخطر في مجالات ثلاثة الأول : السلوك الإجرامي؛ فقد يقترن الخطر بالسلوك الإجرامي؛ فيوصف عندئذ بأنه سلوك خطر. والثاني : علاقة السببية. والثالث : النتيجة الإجرامية ومن هذا يتضح أن الخطر له وزنه في إملاء قاعدة التجريم.

التنزيلات

بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.

التنزيلات

منشور

2013

كيفية الاقتباس

محمد أحمد المنشاوي. (2013). دور الخطر في إلهام المشرع قاعدة التجريم. مجلة الحقوق, 37(4). https://doi.org/10.34120/jol.v37i4.1967

إصدار

القسم

قانون