ضمانات الحد من الحبس الاحتياطي في القانون الكويتي ومدى توافقها مع نص المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
DOI:
https://doi.org/10.34120/jol.v37i3.1941الملخص
يعتبر الحبس الاحتياطي أشد إجراءات التحقيق مساساً بحرية الافراد؛ لما يتضمنه من سلب لحرية المتهم وإيداعه في أحد السجون فترة من الزمن تنتهي بإتمام التحقيق معه أو زوال المبررات التي دعت إلى اتخاذه. لذلك حرص المشرع الكويتي على إحاطة هذا الإجراء بعدد من الضمانات التي يكون من شأنها الحد منه كتحديده للسلطة المختصة بإصداره والمدة التي ينتهي بها والمبررات التي تسمح باللجوء إليه. إلا أنه بانضمام دولة الكويت للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ومصادقتها عليه بموجب القانون رقم 12 لسنة 1996 أصبح لدينا ازدواجية في النصوص المنظمة للحبس الاحتياطي وحقوق وضمانات إضافية تصب في مصلحة المتهم يجب احترامها وعدم الالتفات عنها عند إدخال أي تعديلات تشريعية. لذلك جاءت هذه الدراسة لتحديد مدى فاعلية الضمانات المنصوص عليها في القانون الكويتي في الحد من أوامر الحبس الاحتياطي ومدى توافقها مع نص المادة 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وآراء اللجنة المعنية بحقوق الانسان المفسرة لها.









