ضمان البائع لتعرض الغير وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لعقد البيع الدولي للبضائع - فيينا 1980 - دراسة مقارنة بأحكام القانون الكويتي
DOI:
https://doi.org/10.34120/jol.v35i4.1791الملخص
من الالتزامات المهمة التي يلتزم بها البائع، سواء أكان البيع دولياً أم وطنياً داخلياً، التزامه بضمان عدم التعرض للمشتري في تمتعه بالمبيع . وقد نظم المشرع الكويتي هذا الالتزام في المواد من ( 482 ) إلى ( 486 ) من القانون المدني . كما نظمته اتفاقية فيينا لعام 1980 الخاصة بعقد البيع الدولي للبضائع في المادتين (41) ، (42) . ويلقي هذا البحث الضوء على ضمان البائع لتعرض الغير ومدى التزامه بدفع هذا التعرض وفقاً للقواعد التي قررتها اتفاقية فيينا لعام 1980 ، مع مقارنتها بالقواعد التي قررها القانون المدني الكويتي باعتباره مثالاً لتنظيم التشريعات الوطنية لهذا الضمان، هادفاً بذلك بيان مدى التوافق والتعارض بينهما؛ أي مدى التوافق والتعارض بين التنظيمات الدولية والتشريعات الوطنية .









