الوسائل البديلة في القانون الفرنسي «MARC» من التخيير إلى الإلزام (دراسة تحليلية للقانون رقم 1333-2019 بإضافة المادة 1-750 لقانون الإجراءات المدنية الفرنسي)
DOI:
https://doi.org/10.34120/jol.v48i1.175الكلمات المفتاحية:
الوساطة، مادة 1-750 مرافعات فرنسي، عدم القبول، إلزام، منازعات قليلة القيمةالملخص
الأهداف: يهدف هذا البحث إلى دراسة موقف المشرع الفرنسي الجديد من الوسائل الودية لتسوية المنازعات والذي انتقل بشأنها من فكرة الترغيب والتحفيز على اللجوء إليها، إلى مبدأ الإلزام وجعلها طريقاً إجبارياً يتعين على المتقاضين سلوكه قبل قيد صحيفة الدعوى، بل، ويترتب على عدم الالتزام بذلك توقيع جزاء عدم قبول الدعوى القضائية. المنهج: اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي لدراسة وتحليل نصوص القانون الفرنسي الموجودة والمستحدثة بشأن الوسائل البديلة، مع عرض لآراء الفقه الفرنسي تجاه التعديلات الأخيرة. النتائج: يمكن تلخيص أبرز ما توصلت إليه الدراسة فيما يلي: 1- لا يُغني التحكيم اليوم ولا القضاء عن وجوب البحث عن وسائل تسوية جديدة للمنازعات التي تشهد تضخماً غير مسبوق في جميع أنحاء العالم. 2- مر المشرع الفرنسي بعدة مراحل تجاه إقرار وإلغاء اللجوء إلى الوسائل الودية. 3- عزوف القضاة عن استخدام صلاحية التوفيق التي منحتها لهم المادة 21 من قانون الإجراءات المدنية، والكم الهائل من الملفات المتراكمة أمام موفقي العدالة قد دفعت المشرع لإلغاء التوفيق الإجباري بسبب عدم كفاية الأدوات اللازمة لتفعيله لا بسبب عدم فعاليته. 3- بعد أن تفاقمت إشكالية بطء التقاضي في المحاكم الفرنسية، توجه المشرع مرة أخرى لفكرة اللجوء الإجباري -لا للتوفيق وحده- ولكن لجميع الوسائل البديلة المتاحة، بحيث تكمل كل وسيلة الأخرى وتتلافى عيوبها. الخاتمة: خلصت الدراسة إلى التوصية بتعديل نصوص قوانين المرافعات لفرض اللجوء إلى الوسائل البديلة قبل رفع الدعوى القضائية على غرار المشرع الفرنسي لتحقيق العدالة المنجزة، والحد من مشكلة بطء التقاضي في الدول العربية.









