الصفة الدستورية لأحكام الجنسية القطرية وأثرها على قانون الجنسية الجديد

المؤلفون

  • حسن بن عبدالرحيم السيد

DOI:

https://doi.org/10.34120/jol.v32i3.1597

الملخص

منح الدستور القطري أحكام الجنسية القطرية الصفة الدستورية، التي لحقت بقانون الجنسية رقم (2) لسنة 1961 لأنه كان سارياً ونافذاً وقت بدء العمل بالدستور، ولم يلغ بل أبقى الدستور العمل به استناداً للمادة (143) منهـ لذا فإن قيام المشرع العادي، بعد ستة أشهر من العمل بالدستور القطري بإصدار قانون جديد للجنسية يحمل رقم (38) لسنة 2005، وإلغاء قانون لحقت بأحكامه الصفة الدستورية، فيه مخالفة للدستور؛ وذلك لصدور القانون الجديد قبل انتهاء الفترة الزمنية التي حظر فيها المشرع الدستوري المساس بأحكام القانون القديم، وهي عشر سنوات من تاريخ بدء العمل بالدستور. ولما كان قانون الجنسية الجديد قد أتى بأحكام جديدة ضيق بها من نطاق تمتع فئات محددة من المواطنين بالحقوق السياسية، فإن بطلانه سوف يؤثر إيجاباً على تمتعهم بهذه الحقوق؛ إذ سوف يسري عليهم ما قرره القانون السابق في هذا الصدد، ومنه على سبيل المثال تمتع أبناء المتجنس بالجنسية القطرية، المولودين بعد اكتساب والدهم لها بحقي الانتخاب والترشح لعضوية مجلس الشورى القطري، وهو الأمر الذي يحرمهم منه قانون الجنسية القطري الجديد .

التنزيلات

بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.

التنزيلات

منشور

2008

كيفية الاقتباس

حسن بن عبدالرحيم السيد. (2008). الصفة الدستورية لأحكام الجنسية القطرية وأثرها على قانون الجنسية الجديد. مجلة الحقوق, 32(3). https://doi.org/10.34120/jol.v32i3.1597

إصدار

القسم

قانون