القرار الإداري المنعدم في القضاء الإداري الأردني والفقه المقارن
DOI:
https://doi.org/10.34120/jol.v28i1.1331الملخص
حاول الفقه والقضاء صياغة فكرة واضحة عن حالات انعدام القرارات الإدارية, استنادا إلى التمييز بين القرارات الباطلة والقرارات المنعدمة مستعيرا فكرته تلك من القانون المدني الذي يميز بين البطلان النسبي والبطلان المطلق للعقود, بيد أن الفقه الإداري وجد أن مصطلح انعدام القرار inexistene يلائم بيئة القضاء الإداري ومناخه, على اعتبار أن ثمة أعمالا تصدر عن الإدارة لا يكتفى بنعتها بالبطلان, وإنما تصل إلى درجة الانعدام. ولا شك في أن طائفة القرارات المنعدمة تلك قد صدرت من الإدارة مشوبة بعيب جسيم ينحدر بها إلى مستوى الانعدام, فلا تولد أثرا ولا تنتج مركزا ولا تكسب حقا, بل لا تحترم قضاء , ويعد تنفيذها اعتداء ماديا, ترتكبه الإداره حقا, ومن ثم فهي قابلة للطعن دون التقيد بميعاد الطعن القضائي. وقد تصدى القضاء الإداري الأردني لفكرة انعدام القرار محاولا رسم حدودها وبيان حالاتها ومؤصلا أحكامها. وقد تلمست في هذا البحث أن استقرأ تلك القرارات وأن أحلل اتجاهات قضاء محكمة العدل العليا بشأنها, وقد عالجت ذلك في مبحثين, هما جوهر هذا الجهد .









