صلاحية الإدارة في فرض غرامات التأخير بحق المتعاقد معها
DOI:
https://doi.org/10.34120/jol.v24i1.1139الملخص
رأت هذه الدراسة أن موضوع غرامات التأخير لم يحظ في الأردن بالاهتمام الفقهي الكافي ، وخاصة بعد ما كشف التطبيق العملي الإشكالات القانونية التي يثيرها هذا الجزاء المالي ، وعليه قدمت الدراسة توضيحا لمفهوم غرامات التأخير ، مبينة مبررات فرض هذه الغرامات ، وذكر حالات الإعفاء منه . وكيفية الرقابة القضائية على ممارسة الإدارة لصلاحيتها في فرض غرامات التأخير . وركزت الدراسة على الصلاحية الممنوحة للإدارة لفرض العقوبات المالية بحق المتعاقد معها بغية ضمان تنفيذ عقودها الإدارية وفق الشروط والمواعيد المتفق عليها في العقد ، وذلك نظرا لتعدد وتنوع صور الإخلال بالشروط المتعاقدية . وتفضل الدراسة أن يعرف المشرع صراحة غرامة التأخير بصورة تمكن الأفراد من معرفة أساسها وتكييفها القانوني والخصائص التي تتميز بها عن الجزاء المالي ، وأن يعهد بصلاحية نظر منازعات العقود إلى محكمة العدل العليا حيث إنها منازعات إدارية .









