دعوى المشتري بالضمان الخاص للمباني والإنشاءات في مواجهة المقاول أو المهندس
DOI:
https://doi.org/10.34120/jol.v22i2.1059الملخص
تستقضي هذه الدراسة ما تضمنه التقنين المدني الكويتي والمصري والفرنسي نصا يلزم المقاول والمهنــدس ( أو غيرهما ) بضمان سلامة المباني والإنشاءات في مواجهة رب العمل ، خلال عشر سنوات من وقت تسلم البناء أو الإنشاء ، وينتقل الحق في الضمان العشري إلى المشتري هو ما يترتب عليه مجموعة من الآثار ، والمشكلات . وتهيب الدراسة بالمشرع ( الكويتي ـ المصري ) بأن يتدخل لتعديل أحكام الضمان العشري حتى تتلاءم والتطور الذي طرأ على أساليب البناء ، كما تدخل المشرع الفرنسي ( 1967 ـ 1978 ) وأسفر عن تدخله نتائج مهمة ، أهمها ، توسيع نطاق الضمان العشري من حيث العقود ، ومن حيث المسئولية بالضمان ( المقاول ـ المهندس ـ البائع ـ الوكيل ـ الممول العقاري ـ الصانع ) بالتضامن مع المقاول الأصلي . وبينت الدراسة أن الضمان يمتد إلى صلاحية البناء للغرض من إنشائه وسلامة عناصره التجهيزية ومتانتها ، والواضح من الأمر أن أحكام الضمان على الرغم من أنها قاعدة آمرة ، ولكنها في الوقت ذاته يعتريها عيب ، وأحيانا تتساوى القاعدة المعيبة بالقاعدة التي لا وجود لها أصلا .









