أموال الدولة العامة والخاصة
DOI:
https://doi.org/10.34120/jol.v22i2.1053الملخص
تستقصي هذه الدراسة أهم أحكام القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة ، ومدى اهتمام المشرع الكويتي بتقرير أقصى حماية ممكنة لأموال الدولــة ، وهذه الحماية تشمل الأموال المخصصة للمنفعة العامة ( الأموال العامة ) وغيرها من أموال الدولة ( الأموال الخاصة ) ، وهذا يعكس رغبة المشرع في مد مظلة الحماية إلى استثمارات الدولة في الداخل والخارج بعد أن أصبح لها دورها الواضح في تنمية الاقتصاد الوطني بحيث لا تقل في الأهمية عن الأموال المخصصة مباشرة لاستعمال الجمهور أو لخدمة مرفق عام . وتفرق الدراسة بين المال العام والمال الخاص للدولة ، فالمال العام يمتنع التصرف فيه لأنه مخصص للمنفعة العامة سواء كان ذلك باستعمال الجمهور له مباشرة أو بتخصيصه لمرفق عام من مرافق الدولة . وتبين الدراسة رغبة المشرع الكويتي في تحقيق أقصى حماية ممكنة لأموال الدولة ، حيث استكمال بعض النواحي التي خلت فيها التشريعات من تقرير هذه الحماية مع تغليظ الجزاءات التي تقع على مرتكبي الجرائم التي تقع على أموال الدولة ، بحيث تمتد إلى الأموال التي لا تملكها الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة مباشرة إذا كانت مملوكة لشركات أو منشآت تساهم فيها هذه الجهات بنسبة لا تقل عن 25 % من رأسمالها .









