جريمة الخداع التجاري في نظام مكافحة الغش التجاري السعودي
DOI:
https://doi.org/10.34120/jol.v18i4.909الملخص
تقتصر هذه الدراسة على جريمة الخداع والتي وردت الأحكام الخاصة بها في المواد 1 ، 11 ، 13 ، وإلى 22 من النظام والمواد 17 ، 18 ، 22 ، 24 إلى 31 من اللائحة التنفيذية ، ولعلنا نلاحظ أن النظام رغم تنظيمه لجريمة الخداع والغش معا إلا أن تسميته لا تشير إلا إلى الغش وهو ما كان على واضعي النظام الالتفات إليه . وعالجت الدراسة الموضوع في فصول أربعة ، تناولت في الفصل الأول أركان الجريمة ، وفي الفصل الثاني تناولت الضبط والتحقيق والمحاكمة ، وناقشت في الفصل الثالث العقوبة ، وأخيرا ميزت بين جريمة الخداع في النظم الأخرى المشابهة أو القريبة . وأشارت الدراسة إلى أن المشرع الفرنسي قد نظم الخداع بمقتضى قانون أول أغسطس سنة 1905 بشأن الغـش والخداع في البضائع ، ثم وسع المشرع نطاق الحماية بقانون 10 يناير 1918 بشأن حماية وإعلام المستهلك ، أما بالنسبة للقانون المصري فقد شدد العقوبة وأضاف إليها صور جديدة من التجريم ، وقد أطلق المشرع المصري على جريمـة الخداع التسميـة جريمـة ( التدليس ) .









