تعويض المساهم عن الممارسات غير المشروعة أثناء تداول الأسهم في البورصة: دراسة على ضوء أحكام القضاء الفرنسي
DOI:
https://doi.org/10.34120/jol.v44i3.2521الملخص
عملية تداول الأسهم باعتبارها من العمليات الخاضعة للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم الأوراق المالية واللائحة التنفيذية الصادرة وفقاً للقرار رقم 72 لسنة 2015 ليست بمنأى عن المسؤولية المدنية، فيحق للمساهم الرجوع بالمسؤولية المدنية عن الضرر الذي أصابه نتيجة البث أو النشر لمعلومات أو بيانات خاطئة أو مضللة يترتب عليها التأثير على أسعار الأسهم، أو نتيجة الاحتيال والتلاعب في البورصة. وإذا كان المشرع الكويتي لم يأت بنظام قانوني خاص للتعويض عن الأضرار الناشئة عن عمليات تداول الأسهم خصوصاً فيما يتعلق بالممارسات غير المشروعة، فإن تلك المسؤولية تخضع للقواعد العامة في القانون المدني، وبالرجوع للقواعد العامة لتلك المسؤولية لمعرفة مدى إمكانية انطباق شروطها لتعويض المساهمين المتضررين في مجال تداول الأسهم يتضح لنا وجود العديد من التساؤلات بخصوص توفر شرطي الخطأ والضرر في مجال التداول في العديد من الحالات، وبناء على تلك التساؤلات تم تقسيم البحث إلى مبحثين: المبحث الأول الخطأ في مجال تداول الأسهم، والمبحث الثاني ضرورة تحقق الضرر الشخصي للمساهم.









